مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3897 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن النص فى المادة 508 من القانون المدنى على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل" يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقًا على هذه المادة – على ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا فى الأحوال التى قررها القانون وبالطريقة التى رسمها وفى مقابل تعويض عادل، فهناك إذن قيود ثلاثة الأول أن تكون الحالة قد نص عليها القانون والشرط الثانى هو اتباع الإجراءات التى رسمها القانون والشرط الثالث هو دفع تعويض عادل للمالك، ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة – التى هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل؛ لأن العدل يقتضى ألا يحرم الشخص فى الوقت ذاته من البدلين – ماله الذى انتزع والتعويض المستحق عنه – فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضى فى الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التى لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ وإن تراخى التقدير أو بخسه تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء فى تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 7/3/1998 فى القضية رقم 24 لسنة 15 ق عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها فى تاريخ الاستيلاء على النحو الذى سطره بأسبابه من أن "التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديرًا بأن هذه وتلك تمثل مضارًا دائمة لا موقوتة، ثابتة لا عرضية، ناجمة جميعًا عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبرها إلا تعويض يكون جابرًا لها ولا ينحل بالتالى تفريطًا أو تقتيرًا".
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.