شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

تقدير التعويض عن نزع الملكية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

7 مبدأ
الطعن رقم 6630 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه " لا يجوز أن يُحرم أحد من مِلكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يُرسمها، ويكون ذلك مُقابل تعويض عادل" - يدل - وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقًا على هذه المادة - هو ألا تُنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأ...

الطعن رقم 6630 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

أنه إذا كان قرار الاستيلاء قد حَدَدَ قِيمة الأرض على أساس سعر المِثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقِيمة الأرض في هذا التاريخ، وإن تراخي التقدير أو بخسه تعين على القاضي أن يُراعي ذلك سواء في تقديره للقِيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء، فالبخس...

الطعن رقم 6630 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

إن تراخي وضع التعويض المُكافئ تحت تصرفه (المالك) تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مِقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قِيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل...

الطعن رقم 6630 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحُكم المطعون فيه رفض طلب الريع المُستحق للطاعن الذي قدره الخبير رغم أن الحُكم بعدم دستورية نص يُكشف عن وجود عيبٍ يُخالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده مما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولما كان الحُكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/6...

الطعن رقم 3897 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/11

أن النص فى المادة 508 من القانون المدنى على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل" يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقًا على هذه المادة – على ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا فى الأحوال التى قرر...

الطعن رقم 3897 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/11

أن القضاء بعدم دستورية أسس التقدير سالف الذكر (الصادر بتاريخ ٧/ ٣/ ١٩٩٨ فى القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها فى تاريخ الاستيلاء) يعد قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ...

الطعن رقم 3897 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/11

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الريع المستحق للطاعنات الذى قدره الخبير على أساس عدم أحقيتهن فيه لانتزاع ملكية الأطيان موضوع التداعى بإجراء قانونى مشروع رغم أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب يخالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده مما ينفى صلاحيته لترتيب أى أ...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة