مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3897 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الريع المستحق للطاعنات الذى قدره الخبير على أساس عدم أحقيتهن فيه لانتزاع ملكية الأطيان موضوع التداعى بإجراء قانونى مشروع رغم أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب يخالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده مما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه، ولما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/6/1998 قد قضى بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القانون رقم 127 لسنة 1961، فإن إعمال هذين النصين سالفى البيان يكون حابط الأثر من تاريخ العمل بهما، بما مفاده أحقية الطاعنات فى ريع الأطيان الزراعية محل النزاع منذ تاريخ الاستيلاء عليها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر؛ فإنه يكون معيبًا.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.