شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21513 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سُلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة (الشركة الوطنية للغاز) قد دفعت الدعوى المُبتدأة بأن المطعون ضدهم أدخلوا عليها الغش عِند تحرير عقد توريد الغاز الطبيعي بشأن المخبز المملوك لهم؛ بأن قدموا الرخصة الخاصة به على أنه ينتج خبزًا بلديًّا مُدعمًا وليس حراً للاستفادة المادية من فرق السعر للغاز، ودللت على ذلك بأصل الترخيص الصادر لمخبز التداعي برقم ... بتاريخ ... طباقي، وتاريخ بدء النشاط ...، وشهادة من حي غرب الإسكندرية الصادرة في .../.../2022 بأن رخصة مخبز التداعي لم يتم عليها أي تعديل أو تغيير، وكذا البطاقة الضريبية للمُنشأة الدالة على ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع الجوهري المُؤيد بتلك المُستندات، والذي إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، وجاء رده قاصرًا لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة، واكتفى بقالة عدم ثبوت إخلال المطعون ضدهم بالتعاقد المُبرم بينهم وبين الطاعنة بشأن توريد الغاز، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال)

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسُلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة