مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32322 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أنه إذا كان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى.
تصنيف المكتب الفني
نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضترك الخصومة في الطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.