شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32322 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: ترك وانتهاء خصومة الطعن والتنازل عنه". نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقض: ترك الخصومة في الطعن".

المبدأ القضائي

أنه إذا كان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى.

تصنيف المكتب الفني

نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضترك الخصومة في الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة