ترك الخصومة في الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه - حسب تعبير قانون المرافعات - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن لم ينقضِ، و إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول...
إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى رافع الطعن قد مثل بجلسة ../../2025 وأقر بالتنازل عن الخصومة فى الطعن الراهن بموجب التوكيل الخاص رقم ... / أ لسنه ٢٠٢٥ توثيق نادى الصيد المقدم منه والصادر له من الطاعن منه والذى ثبت أنه يبيح ذلك ويتضمن تنازل الطاعن عن الطعن الراهن، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الت...
أنه إذا كان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى.
أن النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر بجلسة ../../.... وقرر بالتنازل عن الطعن وترك الخصومة فيه بتوكيل خاص يبيح له ذلك، وإذ كان ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل قد حصل بعد فوات ميعاد الطعن الأمر الذي لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى...
أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه - حسب تعبير قانون المرافعات - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم...
إذ كان الثابت من محضر جلسة ٨/۱۲/۲۰۲٥ حضور الطاعن بشخصه وتنازله عن الخصومة في الطعن الراهن المرفوع منه على المطعون ضده بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، بما تتحقق معه إحدى الطرق التي تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة، وكان التنازل قد تم بعد انقضاء ميعاد ال...
أنه إذا كان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى.
أن النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر بجلسة اليوم 8/12/2025 وقرر بالتنازل عن الطعن وترك الخصومة فيه بتوكيل خاص يُبيح له ذلك، وإذ كان ترك الطاعنة الخصومة في الطعن الماثل قد حصل بعد فوات ميعاد الطعن الأمر الذي لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن مُلزمًا لصاحبه بغ...