مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32322 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر بجلسة ../../.... وقرر بالتنازل عن الطعن وترك الخصومة فيه بتوكيل خاص يبيح له ذلك، وإذ كان ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل قد حصل بعد فوات ميعاد الطعن الأمر الذي لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه بما يتعين معه الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 270/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضترك الخصومة في الطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.