مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32321 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام دعواه المبتدأة على مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من ثانياً حتى رابعاً بطلب استرداد ملكية شقق التداعي والحجرتين أعلى سطح عقار التداعي المشار إليهم آنفاً وطردهم منها والتسليم مع إلزامهم بالريع عدا المطعون ضده الرابع من تاريخ الغصب حتى تاريخ التسليم والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من غصب عقاره وذلك بالتضامن فيما بينهم. وإذ قضت محكمة أول درجة بالطلبات. فاستأنف الطاعنون والمطعون ضدها ثالثاً هذا الحكم، وقضت فيه ببطلان الحكم الابتدائي بالنسبة للمطعون ضدها ثالثاً – إحدى المحكوم عليهم – وتأييد الحكم بالنسبة للطاعنين والمطعون ضده ثانياً. ولما كان موضوع النزاع هو طلب تثبيت ملكية مورث المطعون ضدهم أولاً وطرد الطاعنين والمطعون ضدها ثانياً وثالثاً وإلزامهم بتسليم شقق وحجرات التداعي وإلزامهم بالريع والتعويض. إذ يعتبر الطاعنون والمطعون ضدها ثالثاً في تلك الخصوم طرفاً واحداً ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم الصادر فيها واحداً بالنسبة لهم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدها ثالثاً فقط – إحدى المحكوم عليهم – ومن ثم فإنه يترتب على بطلان الحكم المطعون بالنسبة للمطعون ضدها ثالثاً في موضوع غير قابل للتجزئة اعتباره باطلاً بالنسبة لباقي الخصوم في الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف بإجابة مورث المطعون ضدهم أولاً لطلباته دون أن يقضي ببطلان الحكم لباقي الخصوم فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها" " الحالات التي يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن إذا لم يختصم جميع المحكوم لهمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.