مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27034 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز لحدود وكالته لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامها اتخاذ الموكل موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه عملاً بصريح نص المادة 90 من القانون المدني، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "الوكالة العامةتجاوز حدود الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.