شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27034 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار " القواعد العامة في الإيجار : الوكالة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار " . حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لعقد الوكالة " . وكالة " الوكالـة العامة : تجاوز حدود الوكالة ".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز لحدود وكالته لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامها اتخاذ الموكل موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه عملاً بصريح نص المادة 90 من القانون المدني، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 90 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "الوكالة العامةتجاوز حدود الوكالة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة