مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26346 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن النزاع في الدعوى يدور حول ملكية هيئة الأوقاف للقدر محل النزاع ومن ثم تكون من الدعاوي المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالفة الذكر والتي يجب على النيابة العامة التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلاً ، وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لم تتدخل ولم تبد رأيها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.
تصنيف المكتب الفني
وقف "دعوى الوقفنقض "الخصوم في الطعن بالنقض" "المصلحة في الطعن بالنقضوجوب تدخل النيابة العامة فى مسائل الوقفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.