شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26346 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : عدم تمثيل النيابة العامة في الدعوى " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " " المصلحة في الطعن بالنقض " . وقف " دعوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف " .

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن النزاع في الدعوى يدور حول ملكية هيئة الأوقاف للقدر محل النزاع ومن ثم تكون من الدعاوي المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالفة الذكر والتي يجب على النيابة العامة التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلاً ، وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لم تتدخل ولم تبد رأيها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.

تصنيف المكتب الفني

وقف "دعوى الوقفنقض "الخصوم في الطعن بالنقض" "المصلحة في الطعن بالنقضوجوب تدخل النيابة العامة فى مسائل الوقف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة