وجوب تدخل النيابة العامة فى مسائل الوقف
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان البيِّن من الأوراق أن النزاع المطروح في الدعويين الأصلية والفرعية يدور حول منازعة الطاعن بصفته والمطعون ضدها الأولى بشأن طبيعة وصفة أرض التداعي وما إذا كانت مملوكة لوزارة الأوقاف باعتبارها ضِمن أعيان وقف الخديوي عباس حلمي. أم زالت عنها صفة الوقف، وهي أمور تندرج في مسائل الوقف، بما تكون معه ال...
أن المادة ٨٨ من قانون المرافعات تنص على أنه " فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخَّل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً... (۳) كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخُّلها فيها "، وتنص المادة ٩١ / ١ من القانون الأخير على أن " تُعتبر النيابة مُمثلة في الدعوى متى قدَّمت مذكرة...
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض ، أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها .
إذ كان المطعون ضده الثاني في البند ثانياً لم يقضِ له أو عليه بشيء وأنه اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم فلا صفة له في اختصامه في الطعن بالنقض ويكون اختصامه غير مقبول
أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – الواجب التطبيق – والذي حل محل القانون رقم 628لسنة1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف – أن تتدخل النيابة في دعاو...
إذ كان البين من الأوراق أن النزاع في الدعوى يدور حول ملكية هيئة الأوقاف للقدر محل النزاع ومن ثم تكون من الدعاوي المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالفة الذكر والتي يجب على النيابة العامة التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلاً ، وإذ كان ذلك وكان...