مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26346 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – الواجب التطبيق – والذي حل محل القانون رقم 628لسنة1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف – أن تتدخل النيابة في دعاوى الوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضي ، ولمحكمة النقض والنيابة العامة أن تثيره من تلقاء نفسها ويستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوي الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف أو الاستبدال
تصنيف المكتب الفني
وقف "دعوى الوقفنقض "الخصوم في الطعن بالنقض" "المصلحة في الطعن بالنقضوجوب تدخل النيابة العامة فى مسائل الوقفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.