مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12366 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المُتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عِبارات تُخالف حقيقة التعاقد وما قصده المُتعاقدون، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودوكالة "بعض أنواع الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد" "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةالوكالة الاتفاقيةسُلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.