موضوع قضائي
سُلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد" "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
4 مبدأ
أن عقد الوكالة يُلْزَم الوكيل بِمُقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
أن العِبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المُقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تُصاغ بها هذه الطلبات.
أن المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المُتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عِبارات تُخالف حقيقة التعاقد وما قصده المُتعاقدون، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بِمُقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعًا، وأنه إذا تخلف المُشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن – البائع - أن يطلب فسخ العقد وعدم نفاذه.