مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12366 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن عقد الوكالة يُلْزَم الوكيل بِمُقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودوكالة "بعض أنواع الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد" "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةالوكالة الاتفاقيةسُلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالقاعدة القضائية
الوكالة. ماهيتها. عقد يُلْزم بمقتضاه الوكيل بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.