مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12366 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بِمُقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعًا، وأنه إذا تخلف المُشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن – البائع - أن يطلب فسخ العقد وعدم نفاذه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودوكالة "بعض أنواع الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد" "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةالوكالة الاتفاقيةسُلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.