مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25364 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنَيْن تمسكا أمام محكمة الموضوع بِبُطلان شهر الإرث وعقد البيع المؤرخ .../.../2015 موضوع التداعي لسبق تصرف المورث في جزء من الأطيان لصالحهما حال حياته بموجب عقدين البيع المؤرخين .../.../2003، .../.../2003، والمقضي في أولهما بصحته ونفاذه، وفي الأخير بصحة التوقيع عليه، والحائزين لقوة الأمر المقضي فيه لصدورهما في مواجهة باقي الورثة، وقدما المُستندات الدالة على دفاعهما، بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقف على حقيقة صحة تلك التصرفات، ومدى سريانها في مواجهة باقي الورثة، وأثرها على المُحررات محل التداعي المُراد إبطالها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع، ولم يتناوله بالرد الذي يقسطه حقه وصولًا لوجه الحق في الدعوى، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، بما يوجب نقضه. معيبًا (بمُخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسُلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.