شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12005 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "مسائل تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة". نقض "أثر نقض الحُكم".

المبدأ القضائي

أن نقض الحُكم الصادر من محكمة الاستئناف يُزيل الحُكم المنقوض ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناءً على طلب الخصوم ويُجرى عليها من تاريخ صدور حُكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها وتبدأ مدة السقوط والانقضاء من تاريخ صدور حُكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى، فإذا أهمل من صدر حُكم النقض لصالحه ولم يُعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال ستة أشهر كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملًا بالمادة ١٣٤ من قانون المرافعات.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 134 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة