المادة 134
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن سقوط الخصومة وفقاً للمادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1998 هو جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حتى لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ث...
6- وإذ كان الثابت بالأوراق أن مورثي الطاعنين رابعا وخامسا أقاما الدعوى ابتداءً على المطعون ضدهم بطلب الحكم برد وبطلان التنازل المذيل به عقد الإيجار المؤرخ ../../.. والمنسوب صدوره إلى مورثتهما / ........ فحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فاستأنف مورثا الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1778 لسنة 41 ق المنصورة ، وفيه قضت المحكمة بإل...
إن النص في المادة 134 من قانون المرافعات والذي يحكم واقعة الدعوى على أن " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي " وكان حكم هذه المادة يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص الما...
أن سقوط الخصومة وفقًا لنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات - المُعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ - هو جزاء فرضه الشارع على المُدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح.
أن نقض الحُكم الصادر من محكمة الاستئناف يُزيل الحُكم المنقوض ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناءً على طلب الخصوم ويُجرى عليها من تاريخ صدور حُكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها وتبدأ مدة السقوط والانقضاء من تاريخ صدور حُكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى، فإذا أهمل من صدر حُكم النقض...