شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12005 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "مسائل تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة". نقض "أثر نقض الحُكم".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نصوص المواد ١٣٠ وما بعدها من قانون المرافعات أن أحكام انقطاع سير الخصومة تسري بحسب الأصل على جميع الدعاوى أمام المحاكم كافة باختلاف أنواعها ودرجاتها لأن هذه الأحكام تتعلق بأصل جوهري من أصول المرافعات هو مبدأ المواجهة بين الخصوم، وكانت خصومة الطعن بالنقض لا تخرج عن هذا الأصل ذلك أن عدم انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء الآجال التي حددها القانون لإيداع المذكرات لا يرجع إلى أن الطعن بالنقض لا يخضع لأحكام الانقطاع، وإنما إعمالًا لنص المادتين 130/1، 131 من قانون المرافعات، باعتبار أن الطعن بعد انتهاء مواعيد المذكرات يُصبح مُنهيًا للحُكم فيه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 130/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 131 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 130 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكم

القاعدة القضائية

أحكام انقطاع سير الخصومة. سريانها على جميع الدعاوى أمام كافة المحاكم باختلاف درجاتها. تعلُقها بمبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن بالنقض وانقضاء الآجال المُحددة لإيداع المذكرات. علة ذلك. المادتين 130/1، 131 مُرافعات.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة