مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13353 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن مؤدى نصوص المواد ۱۳۰ وما بعدها من قانون المُرافعات أن أحكام انقطاع سير الخصومة تسري بحسب الأصل على جميع الدعاوى أمام المحاكم كافةً باختلاف أنواعها ودرجاتها لأن هذه الأحكام تتعلق بأصل جوهري من أصول المُرافعات هو مبدأ المواجهة بين الخصوم، وكانت خصومة الطعن بالنقض لا تخرج عن هذا الأصل؛ ذلك أن عدم انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء الآجال التي حددها القانون لإيداع المذكرات لا يرجع إلى أن الطعن بالنقض لا يخضع لأحكام الانقطاع، وإنما إعمالًا لنص المادتين ۱۳۰/۱، ۱۳۱ من قانون المُرافعات؛ باعتبار أن الطعن بعد انتهاء مواعيد المذكرات يصبح مُهيئًا للحُكم فيه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 130 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 130/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 131 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالقاعدة القضائية
أحكام انقطاع سير الخصومة. سريانها على جميع الدعاوى أمام كافة المحاكم باختلاف درجاتها. تعلُقها بمبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن بالنقض وانقضاء الآجال المُحددة لإيداع المذكرات. علة ذلك. المادتين 130/1، 131 مُرافعات.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه لما كان مؤدى نصوص المواد ۱۳۰ وما بعدها من قانون المرافعات أن أحكام انقطاع سير الخصومة تسري بحسب الأصل على جميع الدعاوى أمام المحاكم كافة باختلاف أنواعها ودرجاتها لأن هذه الأحكام تتعلق بأصل جوهري من أصول المرافعات هو مبدأ المواجهة بين الخصوم وكانت...
أن مؤدى نصوص المواد ١٣٠ وما بعدها من قانون المرافعات أن أحكام انقطاع سير الخصومة تسري بحسب الأصل على جميع الدعاوى أمام المحاكم كافة باختلاف أنواعها ودرجاتها لأن هذه الأحكام تتعلق بأصل جوهري من أصول المرافعات هو مبدأ المواجهة بين الخصوم، وكانت خصومة ا...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.