شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27864 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "حُجية الأحكام: حُجية الحُكم الجنائي". قوة الأمر المقضي "نطاقها: حُجية الحُكم الجنائي".

المبدأ القضائي

إذ كان قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المُتهم من تُهمة تبديد مبلغ نقدي، لانتفاء رُكن التسليم، ليست له حُجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ، طالما قدَّم الدائن الدليل على ثُبوت هذا الدَين، وعَجَزَ المَدين عن نفيه؛ وكان الثابتُ من مُدونات الحُكم المطعون فيه أنَّ الحُكمَ الصادرَ في الجُنحة رقم .... لسنة ۲۰۲۲ جنح مُستأنف بنها، قد قضى ببراءة المطعون ضده من تُهمة تبديد مبلغ "ثلاثمائة ألف" جُنيه، أتهمته الطاعنة بأنَّه تسلَّمه منها على سبيل الأمانة، على سندٍ من تشكك الحُكم في صِحة تسلُّم المطعون ضده لذلك المبلغ، ولم يتطرق لبحث واقعة المديونية في ذاتها؛ إذ إنَّ الفصل في هذه الواقعة ليس ضروريًا ولا لازمًا للفصل في الجريمة المُسندة إلى المُتهم؛ ومِن ثَمَّ فإنَّ حُكمَ البراءة المُشار إليه لا تكون له حُجية في هذا الخُصوص أمام المحاكم المدنية، ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون ضده بالوفاء بذلك المبلغ، إذا ما قدَّمت الطاعنة دليلًا على ثُبوت هذه المديونية، وعَجَزَ المطعونُ ضده عن نفيها، وإذ خَالفَ الحُكمُ المطعونُ فيه هذا النظر، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة، تقيدًا بحُجية الحُكم الجنائي، الصادر ببراءة المطعون ضده من تُهمة تبديد ذلك المبلغ؛ فإنَّه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهاحجية الحكم الجنائي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة