حجية الحكم الجنائي
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نص المادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته للفاعل.
أن مؤدى نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتًا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده.
أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورُفِعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إ...
أن العلة التي هدف إليها نص المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية هو تفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية.
أن النص في المادة ٤٤٣ من القانون المدني على أن " إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع: (۱) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت ... " يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشتري أن يرجع على البائع بطلب قيمة المبيع وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت الاستيلاء عليه فعل...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطروحة - محل الطعن - قد أقامت المحكمة فيها قضاءها على سند من ثبوت تزوير التوكيل المنسوب صدوره من المطعون ضدها السادسة للبائع له في تحقيقات النيابة العامة في المحضر الإداري رقم ... لسنة ٢٠١٤ إداري مدينة نصر المقيد برقم ... لسنة ۲۰۱5 جنايات كلي شرق القاهرة الصادر فيه...
أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل...
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ المسلم إليه من الطاعن على سبيل الأمانة قد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المطعون ضده لم يقم باستلام أية مبالغ من الطاعن، وأنها لا تطمئن إلى توافر عنصر التسليم، ولما كانت تلك الأسباب كافية لإقا...
أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحُكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حُجية مُلزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، إلا إذا كان قد فَصَلَ فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المُشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذ...
إذ كان قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة تبديد مبلغ نقدي لانتفاء رُكن التسليم، ليست له حُجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ، طالما قدَّم الدائن الدليل على ثبوت هذا الدَين، وعَجَزَ المَدين عن نفيه؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحُكم المطعون فيه أن الحُكم الصادر...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في القضية رقم ... لسنة ٢٠٢٠ جنح مستأنف القاهرة الجديدة قد قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد تأسيساً على عدم تسلمه المبلغ موضوع إيصال الأمانة من الطاعن على سبيل الأمانة وإنما وقع على الإيصال سند الاتهام ضماناً لعلاقة مدنية تربطهما ولم يتطرق الحكم الجنائي...
أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل و...
أن قضاء المحكمة الجنائية ببراءة متهم من تهمة تبديد مبلغ نقدي لانتفاء ركن التسليم ليست له حجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم الدليل على ثبوت هذا الدين وعجز المدين عن نفيه.
أن تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضماناً للوفاء به.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية.
أن مُؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أنَّ الحُكمَ الصادرَ في المواد الجنائية لا تكون له حُجية مُلزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، إلَّا إذا كان قد فَصَل فصلًا لازمًا في وُقوع الفعل المُكوِّن للأساس المُشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفى الوصف ال...
إذ كان قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المُتهم من تُهمة تبديد مبلغ نقدي، لانتفاء رُكن التسليم، ليست له حُجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ، طالما قدَّم الدائن الدليل على ثُبوت هذا الدَين، وعَجَزَ المَدين عن نفيه؛ وكان الثابتُ من مُدونات الحُكم المطعون فيه أنَّ الحُكمَ الصادرَ في...
إذ كان البين مما حصله الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم .... لسنة 2019 جنح العجوزة قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة المبلغ المسلم إليه من الطاعن على سبيل الأمانة على انتفاء ركن التسليم، وهو وإن كان يكفي لحمل قضائه بالبراءة، إلا أنه لم يفصل في الم...
أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على ال...
أن قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة تبديد مبلغ نقدي لانتفاء ركن التسليم ليست له حجية أمام المحكمة المدنية بشأن التزامه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم الدائن الدليل على ثبوت هذا الدين وعجز المدين عن نفيه
أن مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، إلا إذا كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ون...
أن التوقيع على بياض من شأنه أن يُكسِب البيانات التي ستُكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية؛ باعتبار أن هذه الحجية تستمد من التوقيع لا الكتابة، فيستوى أن تكون البيانات قد حُررت قبل التوقيع أو بعده؛ إذ يُعد التوقيعُ على بياضٍ بمثابة تفويضٍ بمليء بيانات المحرر، ما دام قصد الموقع أن يرتبط با...
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في القضية رقم ... لسنة 2021 جنح مستأنف شمال الجيزة قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ المُسلم إليه من الطاعن على سبيل الأمانة على سند من أن الثابت من تقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن التوقيع المزيل به إيصال...