مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21422 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادتين ٢٢٦، ۲۲۷ من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه، وفوائد تأخيريه فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمه الموضوع" سلطه محكمه الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة لمثائل الاثباتفؤاد" أنواع الفوائد وعض صورهانزع ملكيه" نزع ملكيه للمنفعة العامةسلطه محكمه الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة اليهالفوائد التاخيريه والتعويضيةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.