شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 226

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-05

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، وان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 30270 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية للشركة الطاعنة في الدعوى هي إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها المبالغ المالية المستحقة عن عقد تأجير الطائرات المؤرخ ../4/2021 مع إلزامها بالفوائد القانونية المقررة، وقد تحقق قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمستحق في ذمتها بعد تصفية الحساب بين الطرفين، ومن ثم تستحق فائدة عن هذا المبلغ من تاريخ صيرورة...

الطعن رقم 30270 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

أن مفاد النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو...

الطعن رقم 30119 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية للشركة الطاعنة في الدعوى هي إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها المبالغ المالية المستحقة عن عقد تأجير الطائرات المؤرخ ../4/2021 مع إلزامها بالفوائد القانونية المقررة، وقد تحقق قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمستحق في ذمتها بعد تصفية الحساب بين الطرفين، ومن ثم تستحق فائدة عن هذا المبلغ من تاريخ صيرورة...

الطعن رقم 30119 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

أن مفاد النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو...

الطعن رقم 21658 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها، وهذه الفوائد - على ما تقضي به المادة ٢٢٦ من القانون المدني - لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد، لأنها لا تستحق إ...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 15

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة