مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21796 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمُس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودنيابة " أثر التصرفات التي يبرمها النائبوكالة " حدود الوكالة " " انعقاد الوكالةفي عقد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها " " آثار الوكالةسلطتها بشأن تحديد نطاق الوكالةالتزامات الوكيلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.