شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21796 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل : القصور ، الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : في عقد الوكالة : سلطتها بشأن تحديد نطاق الوكالة " . نيابة " أثر التصرفات التي يبرمها النائب " . وكالة " حدود الوكالة " " انعقاد الوكالة : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها " " آثار الوكالة : التزامات الوكيل " .

المبدأ القضائي

أن المصلحة الواردة بهذا النص هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمورٌ واقعية- تقف عليها المحكمة وفقًا لكل حالة على حدة - تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها ولا يكفي استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في توكيل الغير إذ إن هذه العبارة بذاتها ودون أن يتفق الطرفان على عدم جواز إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين لا تقطع بتوافر المصلحة للموكل ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستخلصها المحكمة من واقعات التداعي، ويجب على الوكيل- في حال عدم النص على عدم جواز إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين– أن يقدم الدليل على أن الوكالة صادرة لصالحه أو لصالح الغير

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودنيابة " أثر التصرفات التي يبرمها النائبوكالة " حدود الوكالة " " انعقاد الوكالةفي عقد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها " " آثار الوكالةسلطتها بشأن تحديد نطاق الوكالةالتزامات الوكيل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة