شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21796 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل : القصور ، الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : في عقد الوكالة : سلطتها بشأن تحديد نطاق الوكالة " . نيابة " أثر التصرفات التي يبرمها النائب " . وكالة " حدود الوكالة " " انعقاد الوكالة : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها " " آثار الوكالة : التزامات الوكيل " .

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة إلغاء التوكيل محل التداعي الصادر منه للمطعون ضده الأول على ما خلص إليه من أن هذه الوكالة صادرة لصالح الأخير من النص فيها على أنها لا تلغى بالإرادة المنفردة، رغم أن هذه العبارة لا تنهض بذاتها دليلًا على أن تلك الوكالة صادرة لصالح المطعون ضده الأول، كما أنها لا تمنع الموكل من طلب إلغائها إذا كانت مصلحة من صدرت لصالحه قد تحققت ولا مبرر لاستمرارها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي الوكالة ودفاع الطاعنة بانتفاء تلك المصلحة، سيما وأنها تمسكت في دفاعها بأن هذه الوكالة لم تكن مقررة لمصلحة المطعون ضده الأُول ولكن قصد منها إدارة بعض من أعمالها، بما يصفه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودنيابة " أثر التصرفات التي يبرمها النائبوكالة " حدود الوكالة " " انعقاد الوكالةفي عقد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها " " آثار الوكالةسلطتها بشأن تحديد نطاق الوكالةالتزامات الوكيل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة