مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23416 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أن عقد البيع العرفي لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يُسجل المشتري عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار إلى مشتر آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع والمشترين من ورثته يسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع المبيع من تحت يده وتسليمه إلى مشتر آخر من ذات البائع أو ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.