شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23416 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: أثر عقد البيع العُرفي". تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل". حكم "عيوب التدليل: القصور". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه".

المبدأ القضائي

أن عقد البيع العرفي لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يُسجل المشتري عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار إلى مشتر آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع والمشترين من ورثته يسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع المبيع من تحت يده وتسليمه إلى مشتر آخر من ذات البائع أو ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة