سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن دعوى الطرد للغصب تتعلق بأصل الحق والغرض منها حماية صاحبه في استعماله واستغلاله والتصرف فيه واسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان يضع يده ابتداءً بغير سند أو زال سنده القانوني، مما مقتضاه بحث ملكية أطيان التداعي باعتبارها مسألة أولية لبيان الحق المدعى به ومشروعيته وبيان سند واضع اليد على ال...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بأسباب الطعن من أنه يحوز أرض النزاع خلفاً عن مورثه والتي قد آلت إليه بالشراء من ذات البائع للمطعون ضدها بالعقد المؤرخ 1/11/2011، وقدم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع وهو ما انتهى إليه في جملته تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام...
أنه ولئن كان عقد البيع العرفي ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع، والدعاوى المرتبطة به، بما في ذلك طلب طرد الغاصب منه إلا أنه يتعين لكي يطالب المدعي بهذا الحق أن يكون عقد شرائه العرفي يرتد إلى ملكية ثابتة بسند صحيح، كعقد بيع مشهر أو حكم قضائي مقرر لهذه الملكية، مما مؤداه أن عقد البيع العر...
أن عقد البيع العرفي لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يُسجل المشتري عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار إلى مشتر آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع والمشترين من ورثته يسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشتري...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين التقارير المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها، إلا أنه إذا ما وقع تناقض بين هذه التقارير وجب على المحكمة أن تزيل هذا التناقض بأسبابٍ سائغةٍ، ولها في سبيل ذلك ما تراه مناسباً من وسائل الإثبات وإلا كان حكمها معيباً بالقصور