مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23416 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان عقد البيع العرفي ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع، والدعاوى المرتبطة به، بما في ذلك طلب طرد الغاصب منه إلا أنه يتعين لكي يطالب المدعي بهذا الحق أن يكون عقد شرائه العرفي يرتد إلى ملكية ثابتة بسند صحيح، كعقد بيع مشهر أو حكم قضائي مقرر لهذه الملكية، مما مؤداه أن عقد البيع العرفي بمجرده لا يكفي للمطالبة بهذا الحق.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.