شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23416 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: أثر عقد البيع العُرفي". تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل". حكم "عيوب التدليل: القصور". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بأسباب الطعن من أنه يحوز أرض النزاع خلفاً عن مورثه والتي قد آلت إليه بالشراء من ذات البائع للمطعون ضدها بالعقد المؤرخ 1/11/2011، وقدم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع وهو ما انتهى إليه في جملته تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث ما تمسك به الطاعن، والذي من شأنه – إن صح - ألا يجوز نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له، واعتد في قضائه بطرده من أرض النزاع وتسليمها للمطعون ضدها بعقد بيع ابتدائي لا ينقل ملكيتها وعدم ثبوت تسلمها المبيع من البائع تنفيذاً لالتزاماته الشخصية التي يرتبها ذلك العقد، واستناداً لتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة - من أن عقد الطاعن لا يتطابق وأرض النزاع - مع تناقضه - في هذا الشأن - مع تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف، ودون أن يزيل التناقض بين التقريرين والأسباب التي دعته إلى ترجيح أحدهما على الآخر، فإنه يكون- فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون -، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة