مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23416 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين التقارير المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها، إلا أنه إذا ما وقع تناقض بين هذه التقارير وجب على المحكمة أن تزيل هذا التناقض بأسبابٍ سائغةٍ، ولها في سبيل ذلك ما تراه مناسباً من وسائل الإثبات وإلا كان حكمها معيباً بالقصور
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.