شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23416 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: أثر عقد البيع العُرفي". تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل". حكم "عيوب التدليل: القصور". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين التقارير المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها، إلا أنه إذا ما وقع تناقض بين هذه التقارير وجب على المحكمة أن تزيل هذا التناقض بأسبابٍ سائغةٍ، ولها في سبيل ذلك ما تراه مناسباً من وسائل الإثبات وإلا كان حكمها معيباً بالقصور

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة