شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9199 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى". ملكية "الملكية الشائعة".

المبدأ القضائي

أن مفاد نصوص المواد من ٨٦٢ حتى ٨٦٦ من القانون المدني، مجتمعة أن تكون إدارة الأجزاء المشتركة في العقار المقسم إلى طبقات أو وحدات أو مساحات لاتحاد الملاك وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك، أو بقرارات فردية يصدرها إذا لم يكن قد وضع لنفسه نظاماً، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بموجب كتب موصى عليه إلى الاجتماع وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، وأن تعيين مأمور الاتحاد الذي يتولى تنفيذ قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك أنفسهم متى استلزم الأمر ذلك إنما يكون بذات الأغلبية المشار إليها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىملكية "الملكية الشائعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة