مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9199 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أنه إذا كان الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها وتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها فإن مأمور الاتحاد أيضاً هو الذي يمثل الاتحاد في تنفيذ قراراته في هذا الشأن في مرحلة البناء.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىملكية "الملكية الشائعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.