مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9199 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الاتحاد الذي يمثله المطعون ضدها كان قد تكون لإنشاء قرية سياحية للرياضيين وتخصيصها لأعضائه، وأنها – المطعون ضدها - هي من باعت مساحة الأرض الخاصة بالطاعن إليه، وهي من اختصمها في دعواه الفرعية لتسليمه تلك الأرض أو التنفيذ بمقابل والتعويض، ولم ينع بثمة عوار على كيفية اختيارها مأموراً لاتحاد الملاك وفقا للمادتين 862 و 866 من القانون المدني على النحو المشار إليه، فإن المطعون ضدها على هذا النحو تكون هي الممثل القانوني لذلك الاتحاد وتنعقد صفتها في إقامة الدعوى، ويضحى النعي على غير أساس
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىملكية "الملكية الشائعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.