شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9199 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "انقضاء الالتزام: استحالة التنفيذ". قوة قاهرة "شروط توافرها". عقد "زوال العقد: انفساخه". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية: سلطتها بالنسبة للقوة القاهرة". مسئولية "المسئولية التقصيرية: السبب الأجنبي الذي يعدم المسئولية".

المبدأ القضائي

أن هذان الشرطان (عدم إمكان توقع الحادث واستحالة دفعه) يتعين توافرهما وقت الحادث، ويستمدان من واقع الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةقوة قاهرة "شروط توافرهامحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيريةسلطتها بالنسبة للقوة القاهرةالسبب الأجنبي الذي يعدم المسئولية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة