قوة قاهرة "شروط توافرها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
أن النص في المادة ١٦٥ من ذات القانون (التقنين المدني) يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن السبب الأجنبي الذي يعدم رابطة السببية في المسئولية المدنية، يكون بوجه عام حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة - وليس ثمة محل للتفريق بينهما - أو خطأ وقع من المضرور أو من الغير، وهذا البيان غير وارد على س...
أنه إذا كان النص ( المادة 165 من التقنين المدني ) يصف القوة القاهرة والحادث الفجائي بأنهما سبب أجنبي لا يد للشخص فيه، إلا أنه يحتاج إلى تحديد، فيشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فيجب أن يكون الحادث غير مُستطاع التوقع لا من جانب المدعى عليه فحسب، بل من جا...
أن هذان الشرطان (عدم إمكان توقع الحادث واستحالة دفعه) يتعين توافرهما وقت الحادث، ويستمدان من واقع الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
أن القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة ١٦٥سالفة الذكر تكون حرباً أو زلزالاً أو حريقاً، كما قد تكون أمر إدارياً واجب التنفيذ، وينقضي بها التزام المدين من المسئولية العقدية، وهو ما نصت عليه المادة 373 من القانون المدني بأنه " ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً لسبب أجنبي لا ي...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أنه يستحيل تنفيذ المطعون ضدها لالتزامها تنفيذاً عينياً لوجود قوة قاهرة وسبب أجنبي لا يد لها فيه وهو صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ... لسنة 2020 وقرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 2020 اللذان بموجبهما أصبحت أرض التداعي من قطع الأراضي المتداخلة مع...