شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9199 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "انقضاء الالتزام: استحالة التنفيذ". قوة قاهرة "شروط توافرها". عقد "زوال العقد: انفساخه". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية: سلطتها بالنسبة للقوة القاهرة". مسئولية "المسئولية التقصيرية: السبب الأجنبي الذي يعدم المسئولية".

المبدأ القضائي

أنه إذا كان النص ( المادة 165 من التقنين المدني ) يصف القوة القاهرة والحادث الفجائي بأنهما سبب أجنبي لا يد للشخص فيه، إلا أنه يحتاج إلى تحديد، فيشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فيجب أن يكون الحادث غير مُستطاع التوقع لا من جانب المدعى عليه فحسب، بل من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور، والمعيار هنا موضوعي ذاتي، ويعني شرط استحالة دفع الحادث أنه إذا أمكن دفعه حتى لو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً، ويجب أن يكون الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة، فلا تكون استحالة بالنسبة إلى المدين وحده بل استحالة بالنسبة لأي شخص يكون في موقف المدين.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةقوة قاهرة "شروط توافرهامحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيريةسلطتها بالنسبة للقوة القاهرةالسبب الأجنبي الذي يعدم المسئولية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة