مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9199 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ١٦٥ من ذات القانون (التقنين المدني) يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن السبب الأجنبي الذي يعدم رابطة السببية في المسئولية المدنية، يكون بوجه عام حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة - وليس ثمة محل للتفريق بينهما - أو خطأ وقع من المضرور أو من الغير، وهذا البيان غير وارد على سبيل الحصر، فلا تنتفي المسئولية لانعدام السببية وحدها، بل تارة لانعدامها مع الضرر، وطوراً لانعدامها مع الخطأ.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةقوة قاهرة "شروط توافرهامحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيريةسلطتها بالنسبة للقوة القاهرةالسبب الأجنبي الذي يعدم المسئوليةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.