شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9199 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "انقضاء الالتزام: استحالة التنفيذ". قوة قاهرة "شروط توافرها". عقد "زوال العقد: انفساخه". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية: سلطتها بالنسبة للقوة القاهرة". مسئولية "المسئولية التقصيرية: السبب الأجنبي الذي يعدم المسئولية".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ١٦٥ من ذات القانون (التقنين المدني) يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن السبب الأجنبي الذي يعدم رابطة السببية في المسئولية المدنية، يكون بوجه عام حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة - وليس ثمة محل للتفريق بينهما - أو خطأ وقع من المضرور أو من الغير، وهذا البيان غير وارد على سبيل الحصر، فلا تنتفي المسئولية لانعدام السببية وحدها، بل تارة لانعدامها مع الضرر، وطوراً لانعدامها مع الخطأ.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 165 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةقوة قاهرة "شروط توافرهامحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيريةسلطتها بالنسبة للقوة القاهرةالسبب الأجنبي الذي يعدم المسئولية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة