شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9199 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "انقضاء الالتزام: استحالة التنفيذ". قوة قاهرة "شروط توافرها". عقد "زوال العقد: انفساخه". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية: سلطتها بالنسبة للقوة القاهرة". مسئولية "المسئولية التقصيرية: السبب الأجنبي الذي يعدم المسئولية".

المبدأ القضائي

أن القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة ١٦٥سالفة الذكر تكون حرباً أو زلزالاً أو حريقاً، كما قد تكون أمر إدارياً واجب التنفيذ، وينقضي بها التزام المدين من المسئولية العقدية، وهو ما نصت عليه المادة 373 من القانون المدني بأنه " ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه " وإذ استقر قضاء هذه المحكمة على أنه في هذه الحالة لا محل لرجوع أحد المتعاقدين على الآخر بالتعويض لانتفاء مناط المسؤولية المدنية لانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية، فلا يكون هناك محل للتعويض في الحالتين.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 165 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 373 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةقوة قاهرة "شروط توافرهامحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيريةسلطتها بالنسبة للقوة القاهرةالسبب الأجنبي الذي يعدم المسئولية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة