شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 224 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "القواعد العامة في الإثبات". التزام "أوصاف الالتزام: الشرط الفاسخ الصريح". بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعية: في العقود". مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال الحق".

المبدأ القضائي

أن النص في المواد 4، 5، 148/1، 818/2 من القانون المدني ومذكرته الإيضاحية - يدل على أن المشرع قد استلهم ضوابط استعمال الحقوق من مبادئ الشريعة التي تقوم على أنه لا ضرر ولا ضرار وأن درأ المفاسد مقدم على جلب المنافع وأن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف فجعل لنص المادة الخامسة الصدارة ليهيمن على ما عداه من نصوص القانون بفروعه المختلفة إذ لا يكفي أن يلتزم صاحب الحق أياً كان نوع هذا الحق أو مصدره بالحدود الموضوعية له بل عليه فضلا عن ذلك أن يستعمل حقه في تحقيق مصلحة مشروعة فكل الحقوق مهما تنوعت أو اتسعت مقيدة بشرط يرد عليها كافة: هو ألا يتعسف صاحب الحق في استعماله فيستهدف به غاية لا يقره عليها القانون أو يلحق بغيره ضرراً لا يتناسب البته مع ما يدعيه من مصلحة، لهذا أعطى المشرع للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليمكنه بها من دفع الضرر قبل وقوعه بمنع صاحب الحق ابتداءً من استعمال حقه على نحو يلحق بالمدين ضرراً لا مبرر له مراعياً في ذلك خصوصيات كل حالة وظروفها وملابساتها ويختار الحل المناسب لكل دعوى الأقرب إلى تحقيق العدالة.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 4 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 5 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 148 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 818 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعيةمسئولية "المسئولية التقصيريةفي العقودالمسئولية عن إساءة استعمال الحق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة