مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 224 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة ١٤٨ فقرة ١ من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توافر موجباته والظروف التي تحول دون إعماله، ذلك أن المشرع أعطى لها سلطة مراقبة استعمال الخصوم لحقوقهم وفقاً للغاية التي استهدفها منها حتى لا يتعسفون في استعمالها
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعيةمسئولية "المسئولية التقصيريةفي العقودالمسئولية عن إساءة استعمال الحقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.