شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 224 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "القواعد العامة في الإثبات". التزام "أوصاف الالتزام: الشرط الفاسخ الصريح". بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعية: في العقود". مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال الحق".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعنان قد تمسكا في صحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بتنفيذهما الأعمال محل التعاقد على النحو المتفق عليه واستلام طرفي التعاقد كل لحصته في العقار وطلبا ندب لجنة من ثلاثة خبراء لإثبات ذلك غير أن الحكم المطعون فيه لم يجبهما إلى طلبهما وأيد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ العقد موضوع التداعي معولاً على تقرير الخبير المودع عام 2015 دون أن يلتفت إلى ما طرأ على الأعمال من تغيير بعد هذا التاريخ وأثر ذلك في موجبات الفسخ والملابسات التي تبرر طلبه مراعياً في ذلك ما يلحق الطاعنان من إرهاق جسيم جراء الفسخ ومدى اتفاق ذلك مع ضوابط استعمال الحق وما يفرضه حسن النية وتقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي أسلمه للخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعيةمسئولية "المسئولية التقصيريةفي العقودالمسئولية عن إساءة استعمال الحق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة