مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 224 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على المحكمة إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعيةمسئولية "المسئولية التقصيريةفي العقودالمسئولية عن إساءة استعمال الحقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.