شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 224 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "القواعد العامة في الإثبات". التزام "أوصاف الالتزام: الشرط الفاسخ الصريح". بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعية: في العقود". مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال الحق".

المبدأ القضائي

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على المحكمة إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية في المسائل الموضوعيةمسئولية "المسئولية التقصيريةفي العقودالمسئولية عن إساءة استعمال الحق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة