شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء ". دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي: صاحب الصفة في تمثيل الشخصية الاعتبارية ". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض

القاعدة القضائية

الاختصام في الطعن. عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة تمثيلية بالخصومة.4 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة