شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

الاختصام في الطعن. عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة تمثيلية بالخصومة.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

4 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة