شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26771 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي: تمثيل وزير العدل أمام القضاء". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة". نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الدولة".

المبدأ القضائي

لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعننقض "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "النيابة القانونيةالصفة في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنيابة عن الدولة

القاعدة القضائية

الاختصام في الطعن. عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة تمثيلية بالخصومة.4 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة