مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04
المبدأ القضائي
أنه إذ تجاوز الوكيل حدود وكالته وأبرم تصرفاً, فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل, فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت أبرامه، ولمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة الموكل، فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت إبرامه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوموكالة "بعض أنواع الوكالةالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتالوكالة الاتفاقية" " نطاق الوكالةسلطتها في تقدير الأدلةسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات " "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصوريةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.