سلطتها في تقدير الأدلة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه إذ تجاوز الوكيل حدود وكالته وأبرم تصرفاً, فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل, فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت أبرامه، ولمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة الموكل، فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت إبرامه
أن لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله؛ لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقه المقصود، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض, ما دام استخلاصها سائغاً وله أ...
إنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه – لو صح – لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة، فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع، أو كان الرد عليه لا يواجهه، بحيث لا ينفي عنه سمة التأثير في الدعوى؛ فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله.
إنه وإن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدني، أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل, إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش الذي يبطل التصرفات, فإذا تواطئ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله, فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل, وفي هذه الحالة يكون للموكل إث...